# المادة 35 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/02هـ

## الجواب المختصر

> تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي: أ- الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 35 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي:
أ- الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها.
ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى.
ج- تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام الاتصالات وتقنية المعلومات»، المادة 35 (ساري، نسخة 1443/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645/35@1443-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645/35
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae610645-e094-48ef-814e-aeb4009d244f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
