# المادة 3 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/02هـ

## الجواب المختصر

> تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الأخرى وفقاً لأنظمتها والأنظمة التي تُشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الأخرى وفقاً لأنظمتها والأنظمة التي تُشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
تمثيل المملكة أمام الهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بشؤون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة أو أي جهة أخرى ذات علاقة.
تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والإسهام في توطين الوظائف وتأهيل الكوادر البشرية.
تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
إصدار وتحديث السياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والإنترنت، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل السياسات المعتمدة، ولها نشر نتائجها للعموم.
وضع سياسات الاقتصاد الرقمي ومعاييره وإجراءاته، بما يؤدي إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحفيز الاقتصاد، واتخاذ ما يلزم لتيسير استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي.
تعزيز المعايير والإجراءات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحكومة الرقمية، ودعم آليات العمل على ذلك بين الجهات المعنية.
اتخاذ الترتيبات اللازمة -بالتنسيق مع الهيئة- لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات إذا تعذر على مقدم الخدمة القيام بذلك، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ضمان توفر الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أحكام هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام الاتصالات وتقنية المعلومات»، المادة 3 (ساري، نسخة 1443/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645/3@1443-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae610645-e094-48ef-814e-aeb4009d244f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
