# المادة 18 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات: استخدام العقارات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/02هـ

## الجواب المختصر

> يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار -أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك العقار إلا إذا توافر لدى المالك -أو من في حكمه- أسباب مسوّغة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.
يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام الاتصالات وتقنية المعلومات»، المادة 18 (ساري، نسخة 1443/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645/18@1443-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae610645-e094-48ef-814e-aeb4009d244f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
