# المادة 17 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات: استخدام العقارات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/02هـ

## نص المادة 17 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار -أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام الاتصالات وتقنية المعلومات»، المادة 17 (ساري، نسخة 1443/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645/17@1443-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae610645-e094-48ef-814e-aeb4009d244f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
