# المادة 12 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات: الطيف الترددي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/02هـ

## نص المادة 12 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 1443/11/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام الاتصالات وتقنية المعلومات»، المادة 12 (ساري، نسخة 1443/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645/12@1443-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاتصالات-وتقنية-المعلومات-ae610645
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae610645-e094-48ef-814e-aeb4009d244f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
