# المادة 7 من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها

**الحالة:** لاغي، نسخة 1421/03/06هـ

## نص المادة 7 من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/03/06هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 6 / 3 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 54 بتاريخ 25 / 2 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها»، المادة 7 (لاغي، نسخة 1421/03/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاتجار-بالكائنات-الفطرية-المهددة-بالانقراض-و-منتجاتها-233c2b64/7@1421-03-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاتجار-بالكائنات-الفطرية-المهددة-بالانقراض-و-منتجاتها-233c2b64/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاتجار-بالكائنات-الفطرية-المهددة-بالانقراض-و-منتجاتها-233c2b64
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/233c2b64-6824-4d1a-bd38-a9a700f24fc5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
