# المادة 3 من نظام الإيداع في المخازن العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/05/10هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام الإيداع في المخازن العامة

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن. ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الإيداع في المخازن العامة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1427/05/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34/3@1427-05-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/86f03d34-3650-4553-b6a0-a9a700f2cdae/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
