# المادة 20 من نظام الإيداع في المخازن العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/05/10هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين ، على أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام الإيداع في المخازن العامة

يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين ، على أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع أو تلف منه مستند الرهن أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لمصلحته هذا الأمر أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك، وذلك بشرط أن يكون التظهير مقيدا في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلا أو ضمانا كافيا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الإيداع في المخازن العامة»، المادة 20 (ساري، نسخة 1427/05/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34/20@1427-05-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/86f03d34-3650-4553-b6a0-a9a700f2cdae/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
