# المادة 18 من نظام الإيداع في المخازن العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/05/10هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام الإيداع في المخازن العامة

لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الإيداع في المخازن العامة»، المادة 18 (ساري، نسخة 1427/05/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34/18@1427-05-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/86f03d34-3650-4553-b6a0-a9a700f2cdae/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
