# المادة 13 من نظام الإيداع في المخازن العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/05/10هـ

## الجواب المختصر

> يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الإيداع في المخازن العامة

يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه. ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان مستند الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن ، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الإيداع في المخازن العامة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1427/05/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34/13@1427-05-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/86f03d34-3650-4553-b6a0-a9a700f2cdae/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
