# المادة 11 من نظام الإيداع في المخازن العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/05/10هـ

## الجواب المختصر

> إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام الإيداع في المخازن العامة

إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن . وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال و المستند وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة. ويجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية أكبر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام الإيداع في المخازن العامة»، المادة 11 (ساري، نسخة 1427/05/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34/11@1427-05-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإيداع-في-المخازن-العامة-86f03d34
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/86f03d34-3650-4553-b6a0-a9a700f2cdae/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
