# المادة 9 من نظام الإقامة المميزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/09/10هـ

## الجواب المختصر

> تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية: أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام الإقامة المميزة

تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية:
أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.
ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.
د- عدم تقيّد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام.
هـ- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.
لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق اللجنة في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/09/10هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) وتاريخ 1440/9/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الإقامة المميزة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1440/09/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإقامة-المميزة-5e9762df/9@1440-09-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإقامة-المميزة-5e9762df/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإقامة-المميزة-5e9762df
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5e9762df-2b15-4e66-8cdc-aa5200f62042/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
