# المادة 3 من نظام الإقامة المميزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/06/11هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي: أ- دائمة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام الإقامة المميزة

1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- دائمة.
ب- محددة المدة.
2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة

## التعديلات

- 1440/09/10هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) وتاريخ 1440/9/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
- 1445/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/84)

## الاستشهاد

«نظام الإقامة المميزة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1445/06/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإقامة-المميزة-5e9762df/3@1445-06-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإقامة-المميزة-5e9762df/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإقامة-المميزة-5e9762df
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5e9762df-2b15-4e66-8cdc-aa5200f62042/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
