# المادة 83 من نظام الإفلاس: إجراء إعادة التنظيم المالي — نشر وتسجيل التصديق على المقترح

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/05/28هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي: أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 83 من نظام الإفلاس

يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي:
أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.
ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإفلاس»، المادة 83 (ساري، نسخة 1439/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/83@1439-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/83
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
