# المادة 50 من نظام الإفلاس: إجراء إعادة التنظيم المالي — الأثر المترتب على افتتاح الإجراء — (تعيين الأمين

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/05/28هـ

## الجواب المختصر

> 1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 50 من نظام الإفلاس

1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.
2- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.
3- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
4- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.
5- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.
6- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإفلاس»، المادة 50 (ساري، نسخة 1439/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/50@1439-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/50
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
