# المادة 230 من نظام الإفلاس: أحكام ختامية — إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/05/28هـ

## نص المادة 230 من نظام الإفلاس

يلغي النظام أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإفلاس»، المادة 230 (ساري، نسخة 1439/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/230@1439-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/230
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
