المادة 210 من نظام الإفلاس

ساري، نسخة 1439/05/28هـ

موضوع المادة: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء — التعاملات القابلة للإلغاء، وفق تبويب الفصل الثالث عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية: أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.

ساري، نسخة 1439/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 210 من نظام الإفلاس؟

1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية:

أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.

ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.

ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.

د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.

هـ- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.

2- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.

كيف تُطبَّق المادة 210 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/05/28هـ · 2018-02-14
تاريخ النشر
1439/05/28هـ · 2018-02-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ
آخر تعديل
1441/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
عدد المواد
231

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
  2. 1439/05/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 49، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 22

  • إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعام 1439هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعام 1439هـ
  • قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
  • التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
  • تمكين أُمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
  • ١٠ـ٢ـ١. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو…
  • إشعار البنك المركزي بصدور نظام الإفلاس وإتاحته (إحالة — ليس نص النظام)
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
  • لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 231 مادة.

جميع مواد نظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة