المادة 200 من نظام الإفلاس
ساري، نسخة 1439/05/28هـ
موضوع المادة: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء — نطاق التطبيق، وفق تبويب الفصل الثالث عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون: أ- إساءة…
ساري، نسخة 1439/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 200 من نظام الإفلاس؟
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.
ب- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
دـ- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.
هـ- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
و- سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.
ز- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
كيف تُطبَّق المادة 200 في الأحكام؟ (44 حكماً)
في قاعدتنا 44 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (11 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- رُفضت موضوعاً: 1 (9.1%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 10 (90.9%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/05/28هـ · 2018-02-14
- تاريخ النشر
- 1439/05/28هـ · 2018-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ
- آخر تعديل
- 1441/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- عدد المواد
- 231
الخط الزمني للنظام
- 1441/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- 1439/05/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 49، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 22
- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعام 1439هـ
- قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
- التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
- تمكين أُمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
- ١٠ـ٢ـ١. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو…
- إشعار البنك المركزي بصدور نظام الإفلاس وإتاحته (إحالة — ليس نص النظام)
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 231 مادة.