# المادة 20 من نظام الإفلاس: إجراء التسوية الوقائية — أثر تعليق المطالبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/05/28هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام الإفلاس

1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:
أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة.
ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة.
د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة.
2- يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإفلاس»، المادة 20 (ساري، نسخة 1439/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/20@1439-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
