# المادة 13 من نظام الإفلاس: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/05/28هـ

## الجواب المختصر

> 1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الإفلاس

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإفلاس»، المادة 13 (ساري، نسخة 1439/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/13@1439-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
