# المادة 122 من نظام الإفلاس: إجراء التصفية — إنهاء الإجراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/05/28هـ

## الجواب المختصر

> 1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 122 من نظام الإفلاس

1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.
وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.
2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/05/28هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإفلاس»، المادة 122 (ساري، نسخة 1439/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/122@1439-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119/122
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإفلاس-68204119
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
