# المادة 8 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/25هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها. وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، والمعايير، والشروط، والإجراءات الخاصة بكل نوع منها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإعلام المرئي والمسموع»، المادة 8 (ساري، نسخة 1439/03/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/8@1439-03-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-a8b7-a9ed004b5900/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
