# المادة 5 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/25هـ

## الجواب المختصر

> يجب على كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما يأتي: 1- الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

يجب على كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما يأتي:
1- الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية.
2- عدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية.
3- عدم المساس بالملك أو ولي العهد.
4- عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي.
5- المحافظة على حقوق الملكية الفكرية.
6- احترام الذات الإنسانية.
7- عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.
8- عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي.
9- عدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.
10- عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
11- احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام.
12- عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة.
13- عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة.
14- التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللائحة مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.
15- عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.
16- المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.
17- أي ضابط آخر يقره المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإعلام المرئي والمسموع»، المادة 5 (ساري، نسخة 1439/03/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/5@1439-03-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-a8b7-a9ed004b5900/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
