# المادة 20 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/25هـ

## الجواب المختصر

> تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي: 1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي:
1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
2- ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث، أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإعلام المرئي والمسموع»، المادة 20 (ساري، نسخة 1439/03/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/20@1439-03-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-a8b7-a9ed004b5900/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
