# المادة 19 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/25هـ

## الجواب المختصر

> 1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
2- تتولى اللجنة الابتدائية الآتي:
أ - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب -خارج المملكة- أيًّا من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) منه.
ب - النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
3- يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإعلام المرئي والمسموع»، المادة 19 (ساري، نسخة 1439/03/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/19@1439-03-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-a8b7-a9ed004b5900/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
