# المادة 18 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/25هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة عشرة) من النظام -على مخالفات أحكام النظام واللائحة- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي:
1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة عشرة) من النظام -على مخالفات أحكام النظام واللائحة- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
2- إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
3- حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإعلام المرئي والمسموع»، المادة 18 (ساري، نسخة 1439/03/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/18@1439-03-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-a8b7-a9ed004b5900/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
