# المادة 12 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/25هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

1- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.
2- تعمل الهيئة على تسوية الخلافات بين المرخص لهم، أو بينهم وبين المستفيدين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية هذه الخلافات؛ إلا إذا كان أحد أطراف الخلاف من مقدمي خدمة الاتصالات فتكون التسوية من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفقاً لنظام الاتصالات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإعلام المرئي والمسموع»، المادة 12 (ساري، نسخة 1439/03/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/12@1439-03-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-a8b7-a9ed004b5900/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
