# المادة 11 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/25هـ

## الجواب المختصر

> 1- يشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات -وفقاً لأحكام النظام ولائحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

1- يشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات -وفقاً لأحكام النظام ولائحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات.
2- تتولى الهيئة -بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً- تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، واصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة وفسحها بناء على ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/25هـ — مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإعلام المرئي والمسموع»، المادة 11 (ساري، نسخة 1439/03/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/11@1439-03-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإعلام-المرئي-والمسموع-ed5fdbc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-a8b7-a9ed004b5900/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
