المادة 11 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

ساري، نسخة 1439/03/25هـ

الجواب المختصر

1- يشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات -وفقاً لأحكام النظام ولائحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات.

ساري، نسخة 1439/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟

1- يشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات -وفقاً لأحكام النظام ولائحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات.

2- تتولى الهيئة -بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً- تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، واصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة وفسحها بناء على ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/03/25هـ · 2017-12-13
تاريخ النشر
1439/03/25هـ · 2017-12-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/03/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
  • نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة