# المادة 9 من نظام الإذاعة الأساسي

**الحالة:** ساري، نسخة 1374/01/01هـ

## الجواب المختصر

> يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولًا عن كل ما يذاع من الإذاعة وما ينشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المشرف على شئون الإذاعة، ولمدير الإذاعة العام كامل الحق فيما يأتي: أ - إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام الإذاعة الأساسي

يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولًا عن كل ما يذاع من الإذاعة وما ينشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المشرف على شئون الإذاعة، ولمدير الإذاعة العام كامل الحق فيما يأتي:
أ - إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك.
ب - وضع النظام الداخلي للإذاعة ومختلف إداراتها بما يراه يؤمن مصلحة العمل وطبق ما تقتضيه طبيعته ومختلف ظروفه.
جـ - التصريح بالإذاعة أو الاعتذار عن الإذاعة بالنسبة إلى كافة المواد الواردة إلى الإذاعة.
د - التعديل فيما يرده للإذاعة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يراه متمشيًا مع أغراض الإذاعة الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدا ما يرده لإذاعته بلاغًا عن الحكومة فإن له في هذه الحالة طبقًا لمقتضى المادة ( ) من نظام الموظفين العام إبداء الرأي فقط إلى مرجعه بشأنه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1374/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374).

## الاستشهاد

«نظام الإذاعة الأساسي»، المادة 9 (ساري، نسخة 1374/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376/9@1374-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83431376-5cf3-4374-875a-a9a700f16985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
