# المادة 8 من نظام الإذاعة الأساسي

**الحالة:** ساري، نسخة 1374/01/01هـ

## الجواب المختصر

> محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية: أ - مخالفة كتاب الله وسنة رسوله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الإذاعة الأساسي

محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية:
أ - مخالفة كتاب الله وسنة رسوله.
ب - إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد.
جـ - الإضرار بمصالح العرب ووحدتهم.
د - إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عرى العلاقة الأخوية بين شعوبه.
هـ - التحيز إلى أية كتلة من كتل العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد.
و - التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1374/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374).

## الاستشهاد

«نظام الإذاعة الأساسي»، المادة 8 (ساري، نسخة 1374/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376/8@1374-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83431376-5cf3-4374-875a-a9a700f16985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
