# المادة 7 من نظام الإذاعة الأساسي

**الحالة:** ساري، نسخة 1374/01/01هـ

## نص المادة 7 من نظام الإذاعة الأساسي

ولتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم أيضًا على كافة الجهات الحكومية والأهلية تيسير مهمة الإذاعة وتقديم جميع وسائل التعاون إليها، عندما تطلب الإذاعة بطريق المشرف أو بطريقها المباشر حسب الاقتضاء وطبيعة العمل إلى أية جهة من تلك الجهات شيئًا من ذلك كل في ناحية اختصاصه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1374/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374).

## الاستشهاد

«نظام الإذاعة الأساسي»، المادة 7 (ساري، نسخة 1374/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376/7@1374-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83431376-5cf3-4374-875a-a9a700f16985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
