# المادة 6 من نظام الإذاعة الأساسي

**الحالة:** ساري، نسخة 1374/01/01هـ

## الجواب المختصر

> لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك: أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام الإذاعة الأساسي

لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك:
أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى.
ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة.
جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية.
د - إصدار مجلة الإذاعة .
هـ - طبع منشورات.
و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات.
ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1374/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374).

## الاستشهاد

«نظام الإذاعة الأساسي»، المادة 6 (ساري، نسخة 1374/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376/6@1374-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83431376-5cf3-4374-875a-a9a700f16985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
