# المادة 11 من نظام الإذاعة الأساسي

**الحالة:** ساري، نسخة 1374/01/01هـ

## نص المادة 11 من نظام الإذاعة الأساسي

يعاون المدير العام للإذاعة في مهمته وكيل عام برتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان برتبة مدير مصلحة أحدهما لشئون البرامج والثاني للشئون الهندسية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1374/01/01هـ — مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374).

## الاستشهاد

«نظام الإذاعة الأساسي»، المادة 11 (ساري، نسخة 1374/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376/11@1374-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإذاعة-الأساسي-83431376
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83431376-5cf3-4374-875a-a9a700f16985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
