نظام الإحصاءات العامة للدولة
نظام الإحصاءات العامة للدولة: ساري، صدر 1379/01/01هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- تاريخ النشر
- 1379/01/01هـ · 1959-07-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 23 بتاريخ 7 / 12 / 1379؛ قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 15 / 11 / 1379
- عدد المواد
- 17
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : إنشاء مصلحة للإحصاءات العامة وبيان ارتباطها الإداري وأنها تضطلع بمهمة إجراء إحصاءات تجارية أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية أو غيرها مما يتصل بأحوال البلاد وحياتها الاقتصادية والاجتماعية، تخصيص أقسام للإحصاء في الوزارات، بيان واجبات القائمين بالإحصاء، وواجبات من يطلب منهم معلومات إحصائية ، بيان عقوبات مخالفة النظام.
الخط الزمني للتعديلات
- 1379/12/07هـ — صدور النظام