# المادة 7 من نظام الإحصاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/02/10هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقًا لما يأتي: أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الإحصاء

تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقًا لما يأتي:
أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء.
ب- تعداد اقتصادي للمنشآت. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.
ج- تعداد للمنشآت الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.
للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.
تُعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها وفقاً لما يقرره المجلس.
يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإحصاء»، المادة 7 (ساري، نسخة 1447/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/7@1447-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b4edc050-18f3-4b23-aabc-b35b00ddaab7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
