# المادة 4 من نظام الإحصاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/02/10هـ

## الجواب المختصر

> للهيئة، في سبيل المحافظة على مستوى عالٍ من جودة الإحصاءات الرسمية، التحقق من صحة البيانات أو المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية، ومطابقة البيانات الفردية، لأغراض إحصائية فقط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الإحصاء

للهيئة، في سبيل المحافظة على مستوى عالٍ من جودة الإحصاءات الرسمية، التحقق من صحة البيانات أو المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية، ومطابقة البيانات الفردية، لأغراض إحصائية فقط.
على الهيئة توثيق المصادر والأساليب المستخدمة في عملية إعداد الإحصاءات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإحصاء»، المادة 4 (ساري، نسخة 1447/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/4@1447-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b4edc050-18f3-4b23-aabc-b35b00ddaab7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
