# المادة 14 من نظام الإحصاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/02/10هـ

## نص المادة 14 من نظام الإحصاء

لا يجوز لأي فرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من أجل إجراء مسح، أو الحصول على بيانات أو معلومات من أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد، بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإحصاء»، المادة 14 (ساري، نسخة 1447/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/14@1447-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b4edc050-18f3-4b23-aabc-b35b00ddaab7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
