# المادة 12 من نظام الإحصاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/02/10هـ

## الجواب المختصر

> للأغراض الإحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بعد إجراء تعديلات عليها تضمن عدم وضوح البيانات الفردية أو الاستدلال على هوية أشخاصها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الإحصاء

للأغراض الإحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بعد إجراء تعديلات عليها تضمن عدم وضوح البيانات الفردية أو الاستدلال على هوية أشخاصها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
يحظر على موظفي الهيئة أو غيرهم ممن تستعين بهم الهيئة إفشاء أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات إحصائية سرية، اطلعوا عليها بحكم عملهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإحصاء»، المادة 12 (ساري، نسخة 1447/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/12@1447-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b4edc050-18f3-4b23-aabc-b35b00ddaab7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
