# المادة 11 من نظام الإحصاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/02/10هـ

## نص المادة 11 من نظام الإحصاء

تُعد البيانات والمعلومات التي جمعت لأغراض إحصائية سرية، ولا يجوز إطلاع أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد عليها، ولا إبلاغهم شيئًا منها، ولا استخدامها في غير الأغراض الإحصائية، ولا استعمالها ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإحصاء»، المادة 11 (ساري، نسخة 1447/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/11@1447-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b4edc050-18f3-4b23-aabc-b35b00ddaab7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
