# المادة 10 من نظام الإحصاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/02/10هـ

## الجواب المختصر

> على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي: إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام الإحصاء

على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي:
إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.
تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية.
تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات الإحصائية السليمة.
وتحدد اللائحة ضوابط تعاون الجهات العامة مع الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإحصاء»، المادة 10 (ساري، نسخة 1447/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/10@1447-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإحصاء-b4edc050
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b4edc050-18f3-4b23-aabc-b35b00ddaab7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
