# المادة 57 من نظام الإجراءات الجزائية: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## نص المادة 57 من نظام الإجراءات الجزائية

لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام الإجراءات الجزائية»، المادة 57 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/57@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/57
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
