# المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية: جمع المعلومات وضبطها

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/29هـ

## الجواب المختصر

> يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية

يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية

## التعديلات

- 1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- 1443/03/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (187)
- 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)

## الاستشهاد

«نظام الإجراءات الجزائية»، المادة 25 (ساري، نسخة 1443/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/25@1443-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
