# المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 - صدور حكم نهائي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1 - صدور حكم نهائي.
2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4 - وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## أسئلة رسمية

**كيف تنقضي الدعوى الجزائية العامة؟**

وفقًا للمادة (٢٢) من نظام الإجراءات الجزائية، تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1. صدور حكم نهائي. 2. عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3. ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4. وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام الإجراءات الجزائية»، المادة 22 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/22@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
