# المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية: النقض

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام الإجراءات الجزائية»، المادة 202 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/202@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/202
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
