# المادة 153 من نظام الإجراءات الجزائية: الادعاء بالحق الخاص

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## نص المادة 153 من نظام الإجراءات الجزائية

إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام الإجراءات الجزائية»، المادة 153 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/153@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/153
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
