# المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.
أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## أسئلة رسمية

**كيف يمكن توكيل محامي للترافع عن متهم في الجرائم الكبيرة؟**

يكون الرفع -بطلب توكيل محامٍ للترافع عن متهم في الجرائم الكبيرة- من المحكمة ناظرة الدعوى؛ وفقًا للمادة (١٣٩) من نظام الإجراءات الجزائية. — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام الإجراءات الجزائية»، المادة 139 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/139@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/139
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
