# المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## نص المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية

للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## أسئلة رسمية

**ما هو الإفراج المؤقت عن المتهم؟**

إذا وجد أن توقيف المتهم ليس له مسوغ وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا يخشى هربه أو اختفاؤه بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه، وفقًا لما تنص عليه المادة (١٢٠) من نظام الإجراءات الجزائية. — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام الإجراءات الجزائية»، المادة 120 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/120@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/120
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
