# المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية: أمر التوقيف

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية

يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.
وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام الإجراءات الجزائية»، المادة 115 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/115@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079/115
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإجراءات-الجزائية-8f1b7079
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
