المادة 98 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: قررت هذه المادة الأثر المترتب على توجيه اليمين الحاسمة، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 98 من نظام الإثبات؟

كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

كيف تُطبَّق المادة 98 في الأحكام؟ (196 حكماً)

في قاعدتنا 196 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية.

كيف انتهت هذه الأحكام (169 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 74 (43.8%)
  • قُبلت جزئياً: 33 (19.5%)
  • رُفضت موضوعاً: 58 (34.3%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 4 (2.4%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 13 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 98؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

قررت هذه المادة الأثر المترتب على توجيه اليمين الحاسمة، ونصت على أن من وجهت له اليمين ابتداء إما أن يحلف وإما أن ينكل، فإن حلف حكم لصالحه؛ لأن هذا هو المقصود من مشروعية اليمين، وإن نكل عن اليمين دون أن يردها على خصمه حكم عليه؛ لأن نكوله دون رده لليمين إقرار ضمني بصحة الحق المدعى به، ولا يحكم عليه بالنكول إلا بعد إنذاره؛ لأن نكوله حينئذ سيكون سببا للحكم عليه؛ فوجب إنذاره. والأمر كذلك في من ردت عليه اليمين فنكل عنها، فالنكول لا يختص بمن وجهت إليه اليمين ابتداء فحسب، بل يشمل -كذلك- من وجه اليمين ثم ردت عليه، فإذا نكل عن اليمين المردودة -بعد إنذاره- حكم عليه، وليس له أن يردها. وتدل المادة بمفهوم ا…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة